المطلب الثالث
( أ ـ الموافقة على إعلان حالة الطـوارئ بأغلبية الثلثين بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية في الدستور العراقي
ينص
البند تاسعاً من المادة 61 من الدستور العراقي لسنة 2005 في تعدادها لصلاحيات مجلس
النواب على ما يلي :ـ
( أ ـ الموافقة على إعلان حالة الطـوارئ بأغلبية الثلثين بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة
للتمديد وبموافقة عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس
الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة
الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لا يتعارض مع الدستور).
ومن خلال نص هذه المادة يتبين لنا أن
الشروط التي يستلزم توافرها لتطبيق هذه المادة هي :-
1-
قيام حالة الحرب أو قيام ظرف استثنائي لا يمكن مواجهته بالقوانين الاعتيادية وان
مثل هذا الظرف يجسد تهديد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن.
2-
أن يقدم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى مجلس النواب يطلبون فيه
الموافقة على إعلان حالة الطوارئ.
3-
موافقة ثلثي مجلس النواب على إعلان حالة الطوارئ أو تطبيق نظرية الظروف
الاستثنائية.
4-
صدور قانون ينظم الصلاحيات التي يتم منحها لرئيس الوزراء لمواجهة هذا الظرف
الاستثنائي.
5-
أن لا تتعارض ممارسة رئيس مجلس الوزراء لصلاحياته في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي مع أحكام الدستور.
6-
أن يعرض رئيس مجلس الوزراء الإجراءات التي اتخذها في ظل الظرف الاستثنائي والنتائج
التي انتهى إليها بعد اتخاذ تلك الإجراءات المناسبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
انتهائها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق